الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إن شرط رب المال ثلث الربح لنفسه وثلثه لأبيه ، أو زوجته وثلثه للعامل فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه ، أو زوجته معه ، أو لا ؛ لأن أباه وزوجته يملكان ، ولا حق لهما في ربح مال القراض فخالف حال العبد الذي يرجع ما شرطه له إلى سيده .

                                                                                                                                            فلو تصادقا أن ما شرط لأبي رب المال ، أو زوجته على وجه الاستعارة الاسمية صح القراض ، وإن اختلفا فادعى أحدهما استعارة ليصح القراض ، وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعى التمليك ؛ لأن الظاهر معه ، ويكون القراض باطلا إن حلف .

                                                                                                                                            ولكن لو شرط رب المال لنفسه ثلثي الربح ليدفع منه إلى أبيه ، أو زوجته الثلث ، والباقي للعامل صح القراض ؛ لأن له أن يملكه ما شرطه ، ثم هو مخير بين أن يدفع ذلك إلى من شرطه له ، أو يمنعه . ومثال ذلك في الصداق أن يصدقها ألفين على أن يدفع إلى أبيها ألفا منها كان الصداق جائزا ، ولا يلزمها دفع الألف إلى أبيها .

                                                                                                                                            ومثال الأولى : أن يتزوجها على ألف على أن يعطي أباها ألفا أخرى كان الصداق باطلا ؛ لأنه شرط على نفسه مع الصداق ما لا يلزمه بدله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية