فصل : ولا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بدنانير ، ولا إذا كان دنانير أن يشتري بدراهم ؛ لأن الشراء بغير مال القراض خارج عن القراض ، ويكون الشراء للعامل ، ولكن يجوز له إذا كان المال دراهم وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم يشتري حينئذ بالدنانير ، وهكذا أوفق باع الدنانير بدراهم ثم يشتري بالدراهم . والله أعلم . إذا كان مال القراض دنانير وكان الشراء بالدراهم