فصل : فإذا ثبت فله حالتان : حالة عفو ، وحالة طلب . فإن عفا استقر ملك الشقص كله للمشتري بالشراء وحده دون الشفعة ، وإن طلب نظر : فإن طلب الكل لم يملك إلا النصف وإن طلب النصف ، وبذل له المشتري الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف كما لو أخذ أحد الشفيعين الكل بحضور . ثم قدم الغائب فبذل له الحاضر الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف ، وليس له أن يلزم شفعته غيره ، ويخالف عفو أحد الشفيعين عن حقه في وجوب أخذ الباقي منهما للكل وتركه ؛ لأن العافي لم يملك بشفعته ما يملكه غيره ، والآخذ بشفعته قد ملك ما ملكه غيره . أن شريك المشتري في الشفعة لا يستحق إلا النصف بالشفعة
فإن قيل فهذا تفريق لصفقته ؟ قيل : إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك بممتنع كالشفيعين .