الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن شريك المشتري في الشفعة لا يستحق إلا النصف بالشفعة فله حالتان : حالة عفو ، وحالة طلب . فإن عفا استقر ملك الشقص كله للمشتري بالشراء وحده دون الشفعة ، وإن طلب نظر : فإن طلب الكل لم يملك إلا النصف وإن طلب النصف ، وبذل له المشتري الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف كما لو أخذ أحد الشفيعين الكل بحضور . ثم قدم الغائب فبذل له الحاضر الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف ، وليس له أن يلزم شفعته غيره ، ويخالف عفو أحد الشفيعين عن حقه في وجوب أخذ الباقي منهما للكل وتركه ؛ لأن العافي لم يملك بشفعته ما يملكه غيره ، والآخذ بشفعته قد ملك ما ملكه غيره .

                                                                                                                                            فإن قيل فهذا تفريق لصفقته ؟ قيل : إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك بممتنع كالشفيعين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية