الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله : " وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسليم الثالث فإن كانا سلما جازت شهادتهما ؛ لأنهما لا يجران إلى أنفسهما وإن لم يكونا سلما لم تجز شهادتهما ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما ما سلمه صاحبهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت الشفعة لثلاثة شفعاء فادعى المشتري على أحد الثلاثة أنه عفا عن الشفعة نظر : فإن كان حضر الشفيعان الآخران مطالبين بالشفعة فلا خصومة بين المشتري ، والشفيع العافي ، وخصمه في العفو شريكاه في الشفعة ؛ لأن المشتري لا يعلق له بعفوه حق لرجوعه على شريكه ، وإن غاب الشفيعان الآخران ، أو عفوا صار المشتري خصما للعافي فإن عدم العافي بينة تشهد له بعفوه جاز أن يحلفه ، وإن كان له بينة سمعت وهي : شاهدان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة تتعلق بمال فإن شهد على العافي شريكاه في الشفعة نظر فيها . فإن كانا قد عفوا عن شفعتهما جازت شهادتهما لبراءتهما من تهمة ، وسلامتهما من جر منفعة ، وإن لم يكونا قد عفوا ردت شهادتهما ؛ لما فيها من اتهامهما بجر الزيادة إلى أنفسهما ؛ لأن أحد الشركاء إذا عفا توفر حقه على من بقي فلو عفا الشريكان في الشفعة بعد رد شهادتهما لم يسمع بعد عفوهما ؛ لأن الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية