الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كان البائع مع ادعاء البيع مقرا بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قول ابن سريج وطائفة : أنها باطلة ؛ لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين ، وليس واحد من البائع ، والمشتري مستحقا لقبض الثمن ، أما البائع فلإقراره بقبضه ، وأما المشتري فلإنكاره لاستحقاقه . فعلى هذا لا مخاصمة بين البائع ، والمشتري في الثمن ، وللشفيع مخاصمة المشتري في الشفعة ، وإحلافه على إنكار الشراء ؟ لما في إنكاره من إبطال الشفعة عليه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا : أن الشفعة واجبة ؛ لأن البائع مقر باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع ، وفي الثمن وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يوقف في ذمة الشفيع ؛ لأن البائع لا يستحقه ، والمشتري لا يدعيه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقبض منه ؛ لأنه لا يجوز أن يملك الشفعة من غير بدل فعل ، هذا إذا قبض منه الثمن ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون موقوفا للمشتري في بيت المال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري فيكون هو الموقوف للمشتري في بيت المال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية