الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والحالة الثالثة : أن يكذب المشتري ويقيم البائع البينة فيحكم بها على المشتري دون الشفيع ، وقال أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد أخذ الشقص من يد البائع حكم بها على الشفيع دون المشتري ، وإن كان قد أخذه من يد المشتري حكم بها على المشتري دون الشفيع بناء على أصله في عهدة المبيع ، وقد مضى الكلام معه في أصله ، فإذا حكم بها على المشتري لم يرجع المشتري بها على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه مظلوم بها وأن الشفيع بريء منها ، وإن تعذر أخذها من المشتري لم يجز أن تؤخذ من الشفيع إن كان مكذبا ؛ لأن البينة بها قائمة على غيره ، وهل يؤخذ منه إن كان مصدقا ؟ على ما مضى من الوجهين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية