الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني رحمه الله : ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفيع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين قضي له بألفين على المشتري ، ولا يرجع على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه استوفى جميع حقه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصا وأخذه الشفيع من يده بألف ذكر المشتري أنها قدر ثمنه ثم إن البائع ادعى على المشتري أن الثمن ألفان فلا يخلو حال البائع ، والمشتري من أربعة أحوال :

                                                                                                                                            الحالة الأولى : أن يصدقه المشتري على الألفين من غير أن تقوم له بينة فيلزم المشتري بتصديقه دفع الألف الثانية إلى البائع ، وليس له أن يرجع بها على الشفيع إن أكذبه ؛ لأن إقراره مقبول على نفسه ومردود على غيره ، ثم إن كان المشتري قد عقد الشراء بنفسه لم يكن له إحلاف الشفيع إذا أكذبه ؛ لأنه قد أكذب بقوله الأول دعواه الثانية ، وإن كان قد استناب فيه وكيلا آخر بالثمن عن قوله ففي إحلاف الشفيع وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستحق إحلافه لإمكان ما قاله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يستحق إحلافه كما لو تولى عقده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية