الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وذهب البصريون إلى أن المسألة مصورة في أن صاحب اليد في الشقص المشترك قال عند ادعاء الشفعة عليه : أنا وكيل الغائب فيه ، ولم أملكه عنه ، فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأمرين من بد وإنكار ، فإن حلف برئ من الشفعة فيه ، وإن نكل ردت اليمين على الشفيع ، فإن حلف حكم له بالشفعة ، ولا يكون ذلك حكما على الغائب بنقل ملكه إلى الشفيع وإنما يكون رفعا ليد الحاضر ، ثم في الثمن وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 289 ] أحدهما : يقبض من الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب ؛ لئلا يتصرف فيه الشفيع بغير بدل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص بما لا يؤدي إلى استهلاكه ، وإن باعه لم يمنع من بيعه ؛ لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء عينه ، وهل يؤخذ بكفيل فيما حصل له عليه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يؤخر به حفظا لحق الغائب .

                                                                                                                                            والثاني : لا يؤخذ به ؛ لأننا على غير يقين من استحقاقه ، وما ذهب إليه البصريون أشبه بصورة المسألة لما ذكره المزني بعده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية