فصل : وذهب البصريون إلى أن المسألة مصورة في أن ، فيكون القول قوله مع يمينه ؛ لأمرين من بد وإنكار ، فإن حلف برئ من الشفعة فيه ، وإن نكل ردت اليمين على الشفيع ، فإن حلف حكم له بالشفعة ، ولا يكون ذلك حكما على الغائب بنقل ملكه إلى الشفيع وإنما يكون رفعا ليد الحاضر ، ثم في الثمن وجهان : صاحب اليد في الشقص المشترك قال عند ادعاء الشفعة عليه : أنا وكيل الغائب فيه ، ولم أملكه عنه
[ ص: 289 ] أحدهما : يقبض من الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب ؛ لئلا يتصرف فيه الشفيع بغير بدل .
والوجه الثاني : يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص بما لا يؤدي إلى استهلاكه ، وإن باعه لم يمنع من بيعه ؛ لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء عينه ، وهل يؤخذ بكفيل فيما حصل له عليه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يؤخر به حفظا لحق الغائب .
والثاني : لا يؤخذ به ؛ لأننا على غير يقين من استحقاقه ، وما ذهب إليه البصريون أشبه بصورة المسألة لما ذكره المزني بعده .