فصل : وإذا يحيط بالتركة ثم بيع من الدار شقص فيه الشفعة فعليهم الشفعة فيما ابتاعه ميتهم ولهم الشفعة فيما بيع في [ ص: 260 ] خلطتهم ، ولا يكون إفلاس ميتهم مانعا من استحقاقها ؛ لأن لهم قضاء الديون واستيفاء الشقص فإن تعجل شفعتهم فأخذ حصتهم بالشفعة قبل أن يأخذوا ما استحقوه بطلت الشفعة فيه لزوال ملكهم الذي استحقوا الشفعة به وكان لشفيعهم أن يأخذه بشفعته أيضا ، وإن تعجلوا أخذ ما بيع في خلطتهم وقبل أن تؤخذ حصتهم بالشفعة جاز ، ولا يمنع منها ما وجب من الشفعة في حصتهم ثم لشفيعهم أن يأخذ حصتهم بشفعته فإن أخذها بالشفعة كان له أن يأخذ منهم ما أخذوا بالشفعة وإن عفا عن الشفعة في حصتهم كان له أن يشاركهم فيما أخذه بالشفعة لاشتراكهم في الملك . ابتاع رجل شقصا من دار فيها شفعة ثم مات وعليه دين