الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر توجيه القولين ، فإن قيل : الأخ أحق بها تفرد بأخذها دون العم ، فإن عفا الأخ عنهما احتمل استحقاق العم لها وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا حق له فيها لخروجها عن استحقاقها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يستحقها لخلطته وإنما قدم الأخ عليه لامتزاج سببه .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنها بينهما فقد اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في كيفية استحقاقهما لها على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما : قاله في القديم : إنها بينهما نصفين بالسوية وبه قال أبو حنيفة لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملك أحد الشريكين سهما من عشرة أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية ، ولو بيع السهم أخذه صاحب التسعة الباقية فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيها وإن تفاضلا في المال اعتبارا بأعداد الرءوس لا بقدر الأملاك كالعبد المشترك بين ثلاثة يملك أحدهم نصفه ، والآخر ثلثه ، والآخر سدسه ، إذا أعتق صاحب النصف والسدس حقوقهما معا قوم الثلث عليهما نصفين وعتق بينهما بالسوية كذلك الشفعة .

                                                                                                                                            والثاني أن استحقاق الشفعة لدفع الضرر بها ، وقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار صاحب الأكثر فوجب أن يساوي صاحب الأقل فيها صاحب الأكثر ، فعلى هذا تصير الدار بينهما على ثمانية أسهم : خمسة منها للعم ، منها أربعة أسهم بقديم ملكه وسهم لشفعته ، وثلاثة أسهم للأخ ، منها سهمان بقديم ملكه وسهم لشفعته .

                                                                                                                                            والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : أنها بينهما على قدر ماليهما اعتبارا بالأملاك لا بالملاك وبه قال مالك لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن منافع الملك تتوزع على قدره كالأرباح في التجارة ، والنتاج في الحيوان .

                                                                                                                                            والثاني : أن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر بها عن الملك الداخل عليه بحق لا بظلم مثل مئونة المقاسمة ، والمهايأة ، ونقصان القيمة بعد القسمة ، وهذا يقل ويكثر بقلة الملك [ ص: 257 ] وكثرته فوجب أن تتقسط على الأملاك دون الملاك ، وأما سوء المشاركة فظلم يمكن دفعه بالسلطان ، وفي هذا انفصال ، فعلى هذا تكون الشفعة بينهما على ثلاثة أسهم . لصاحب النصف سهمان ولصاحب الربع سهم واحد وتصير جميع الدار بينهما أثلاثا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية