الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ويتفرع على هذين الوجهين أن يشتري رجل شقصا من دار بألف ثم يفلس المشتري قبل دفع الثمن ، ويحضر البائع ليرجع بعين حال ، والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد الوجهين : أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع ، فعلى هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه ؛ لأنه استحداث فسخ وليس باستئناف عقد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع أحق من الزوج ، فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه ، فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يقدم به ؛ لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بها ، والوجه الثاني : أنه وجميع الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية