فصل : وإذا ، وقيمة كل واحد منهما على انفراده درهمان ، ففي قدر ما يضمن وجهان : غصب واحد من خفين قيمتهما معا عشرة دراهم فاستهلكه
أحدهما : يضمن درهمين ، وهو قيمة ما تفرد باستهلاكه ولكون نقص الانفراد داخلا على المغصوب منه .
والوجه الثاني : أنه يضمن ثمانية دراهم درهمان منها قيمة المستهلك وستة هي ضمان النقص بالانفراد ؛ لأنها جناية منه ، ومن قطع إحدى كمي قميص قيمته عشرة دراهم ، فصارت قيمته بعد قطع الكم درهمين ، وكانت قيمة الكم بعد قطعه درهمين ضمن اتفاقا جميع النقص وهو ثمانية دراهم كذلك في إحدى الخفين ، ولا قطع عليه ما ضمن النقص الزائد على قيمة الخف المسروق ؛ لأن قيمة الخف المنفرد درهمان وهي دون النصاب وإنما ضمن ذلك للنقص الذي يكمل به النصاب من غير إخراج له من الحرز ، فصار كالمستهلك له في الحرز ، والله أعلم .