الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا غصب واحد من خفين قيمتهما معا عشرة دراهم فاستهلكه ، وقيمة كل واحد منهما على انفراده درهمان ، ففي قدر ما يضمن وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن درهمين ، وهو قيمة ما تفرد باستهلاكه ولكون نقص الانفراد داخلا على المغصوب منه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يضمن ثمانية دراهم درهمان منها قيمة المستهلك وستة هي ضمان النقص بالانفراد ؛ لأنها جناية منه ، ومن قطع إحدى كمي قميص قيمته عشرة دراهم ، فصارت قيمته بعد قطع الكم درهمين ، وكانت قيمة الكم بعد قطعه درهمين ضمن اتفاقا جميع النقص وهو ثمانية دراهم كذلك في إحدى الخفين ، ولا قطع عليه ما ضمن النقص الزائد على قيمة الخف المسروق ؛ لأن قيمة الخف المنفرد درهمان وهي دون النصاب وإنما ضمن ذلك للنقص الذي يكمل به النصاب من غير إخراج له من الحرز ، فصار كالمستهلك له في الحرز ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية