مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو فإن أقر المشتري نقضنا البيع ورددناه إلى ربه وإن لم يقر فلا يصدق على إبطال البيع ويصدق على نفسه فيضمن قيمته وإن رده المشتري بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به " . باعه عبدا وقبضه المشتري ثم أقر البائع أنه غصبه من رجل
قال الماوردي : وصورتها في رجل فللبائع ، والمشتري أربعة أحوال : باع عبدا على رجل فادعاه رجل ملكا وأن البائع أخذه منه غصبا
أحدهما : أن يصدقاه عليه فيلتزم المشتري تسليمه لبطلان البيع وله أن يرجع على البائع الغاصب بالثمن .
والحال الثاني : أن يكذباه عليه فللمدعي إحلافهما عليه معا إلا أن يكون له بينة [ ص: 219 ] فيحكم بها وينتزع العبد من المشتري ، ولا يرجع على البائع بالثمن ؛ لأنه بتكذيب المشتري مقر بأنه مظلوم بانتزاع العبد من يده غير مستحق للرجوع بثمنه .
والحال الثالث : أن يصدقه المشتري وحده ويكذبه البائع فيلزم المشتري بتصديقه تسليم العبد إليه ، ولا رجوع له على البائع بالثمن ؛ لأن قوله مقبول على نفسه ، وغير مقبول على غيره وللمشتري إحلاف البائع وليس للمغصوب منه إحلافه ؛ لأن المغصوب منه بأخذ العبد قد وصل إلى حقه وإنما للمشتري إحلافه لأجل ما يستحقه من الثمن باعترافه .
والحال الرابع : وهي مسألة الكتاب أن يصدقه البائع ويكذبه المشتري فلا يقبل تصديق البائع على المشتري لارتفاع يده وحصوله حكما في ملك غيره ويحلف المشتري للمدعي ثم يرجع المشتري بقيمته على الغاصب قولا واحدا ؛ لأنه قد عاوض عليه فإن عاد العبد إلى البائع بهبة ، أو ميراث ، أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المغصوب منه ؛ لأنه إنما لم ينفذ إقراره فيه لحق المشتري فإذا زال حقه لزمه رده ويسترجع منه قيمته .