الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولو باعه عبدا وقبضه المشتري ثم أقر البائع أنه غصبه من رجل فإن أقر المشتري نقضنا البيع ورددناه إلى ربه وإن لم يقر فلا يصدق على إبطال البيع ويصدق على نفسه فيضمن قيمته وإن رده المشتري بعيب كان عليه أن يسلمه إلى ربه المقر له به " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وصورتها في رجل باع عبدا على رجل فادعاه رجل ملكا وأن البائع أخذه منه غصبا فللبائع ، والمشتري أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يصدقاه عليه فيلتزم المشتري تسليمه لبطلان البيع وله أن يرجع على البائع الغاصب بالثمن .

                                                                                                                                            والحال الثاني : أن يكذباه عليه فللمدعي إحلافهما عليه معا إلا أن يكون له بينة [ ص: 219 ] فيحكم بها وينتزع العبد من المشتري ، ولا يرجع على البائع بالثمن ؛ لأنه بتكذيب المشتري مقر بأنه مظلوم بانتزاع العبد من يده غير مستحق للرجوع بثمنه .

                                                                                                                                            والحال الثالث : أن يصدقه المشتري وحده ويكذبه البائع فيلزم المشتري بتصديقه تسليم العبد إليه ، ولا رجوع له على البائع بالثمن ؛ لأن قوله مقبول على نفسه ، وغير مقبول على غيره وللمشتري إحلاف البائع وليس للمغصوب منه إحلافه ؛ لأن المغصوب منه بأخذ العبد قد وصل إلى حقه وإنما للمشتري إحلافه لأجل ما يستحقه من الثمن باعترافه .

                                                                                                                                            والحال الرابع : وهي مسألة الكتاب أن يصدقه البائع ويكذبه المشتري فلا يقبل تصديق البائع على المشتري لارتفاع يده وحصوله حكما في ملك غيره ويحلف المشتري للمدعي ثم يرجع المشتري بقيمته على الغاصب قولا واحدا ؛ لأنه قد عاوض عليه فإن عاد العبد إلى البائع بهبة ، أو ميراث ، أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المغصوب منه ؛ لأنه إنما لم ينفذ إقراره فيه لحق المشتري فإذا زال حقه لزمه رده ويسترجع منه قيمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية