فصل : والضرب الثاني أن يكون فهو على ضربين : اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة
أحدهما : أن تكون صفة زيادة .
والثاني : أن تكون صفة نقص . فأما صفة الزيادة فهي دعوى المغصوب منه . وصورتها أن يقول المغصوب منه قيمة عبدي ألف ؛ لأنه كاتب ، أو صانع ويقول الغاصب : قيمته مائة ؛ لأنه ليس بكاتب ولا صانع ، فالقول قول الغاصب مع يمينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما [ ص: 178 ] الغرم ، والإنكار . وأما صفة النقص فهي دعوى الغاصب ، وصورتها أن يقول الغاصب قيمة العبد الذي غصبته منك مائة ؛ لأنه سارق ، أو آبق ويقول المغصوب منه قيمته ألف ؛ لأنه ليس بسارق ، ولا آبق ففيه وجهان لاختلاف المعنيين :
أحدهما : أن القول قول الغاصب مع يمينه تعليلا بعرفه .
والثاني : أن القول قول المغصوب منه مع يمينه تعليلا بإنكاره .