الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدرا وقال مالك : يعتق عليه بالمثل استدلالا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : من مثل بعبده عتق عليه ، قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب ؛ منع ما كان له ، كالقاتل لمورثه يمنع من ميراثه .

                                                                                                                                            ودليلنا : أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرما وإما قودا وليس العتق واحدا منهما ، فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن المقصود به التغليظ ، والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه .

                                                                                                                                            والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة .

                                                                                                                                            وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا مثلة فيه من الجراح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية