الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الآدمي والعبد الذي يضمن بالجناية واليد فلضمان نقصه ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يضمن باليد وحدها .

                                                                                                                                            والثاني : أن يضمن بالجناية وحدها .

                                                                                                                                            والثالث : أن يضمن باليد ، والجناية معا . فأما الحالة الأولى وهو أن يضمن باليد دون الجناية فصورته أن يغصب عبدا فيحدث به مرض يذهب منه عينه ، أو تتآكل منه يده ، أو ينهك بدنه فإنه يكون مضمونا على غاصبه بما نقص من قيمته سواء كان النقص في عضو مقدر بالأرش كالعين ، واليد ، أو غير مقدر كنحول الجسد ؛ لأنه لما كان ملحقا في ضمان اليد بالبهائم دون الأحرار وجب أن يكون مضمونا بقدر النقص كالبهائم دون الأحرار وسواء زاد على ضمان الجناية ، أو نقص حتى لو ذهبت إحدى عينيه فنقص من قيمته الثلث لم يلزمه أكثر منه ولو نقصه الثلثان لم يقتصر على أقل منه ، وذكر ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه سوى بين ضمان اليد وضمان الجناية في التقدير وهو خطأ لما ذكرنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية