الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما بينا من صفة الغصب فللمغصوب ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون باقيا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون تالفا .

                                                                                                                                            والثالث : أن يكون ناقصا .

                                                                                                                                            فإن كان باقيا بحاله ارتجعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه ، فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب ، وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعام ، والدراهم ، والدنانير فقد برئ بعد رده من حكم الغصب وسواء كانت قيمته قد نقصت في الأسواق لرخص الأسعار أم لا ؛ لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق وإن كان مما لمثله أجرة كالدواب ، والآلات فعليه مع رد العين أجرة المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة وعليه مؤنة الرد إن كان لرده مؤنة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية