الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا باح المعير العارية في يد المستعير لم يخل حالها من أحد أمرين إما أن يكون ردها ممكنا كالدار التي يمكن خروجه منها ، والدابة التي يمكن نزوله عنها ، والثوب الذي يمكن نزعه صح البيع وبطلت به العارية وإما أن يكون ردها غير ممكن كالأرض إذا غرست فالبيع باطل ؛ لأن مدة بقاء الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس ، أو أرش النقص وذلك غير واجب على المعير ، ولا على المستعير وفيه وجه آخر : أن البيع صحيح ويؤخذ المستعير بقلع الغرس ؛ لأنه من حقوق التسليم كما يجبر على مورثه التسليم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية