الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن الغرس ، والبناء مقر فإقراره مشروط ببذل الأجرة وإقامة المعير على المبيع من بذل القيمة فصار إقراره مستحقا بهذين الشرطين فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل القيمة ، أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر على القلع ؛ لأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على المعير بتفويت الأجرة ، وما استدام الشرطان وجب الإقرار ، ولم يكن للمستعير منع المعير من دخول أرضه وإن كان مستطيلا بغرسه وبنائه ؛ لأن الأجرة مأخوذة على إقرار الغرس ، والبناء فأما البياض الذي أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فلم يجز منع المعير منه وإن بذلت له الأجرة عنه . إلا أن يجيبه إلى إجارتها طوعا بمسمى رضياه فيكون كمن أجر أرضه مختارا فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يستحق الدخول إلا برضا المعير ؛ لأن استحقاق الترك لا يوجب التصرف في الأرض .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستحق دخول الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه في مراعاته ومصلحته ويجبر المعير على تمكينه ؛ لأن الإذن بالغرس ، والبناء إذن به وبمنافعه فإن مات الغرس وانهدم البناء لم يكن له إعادة بدله إلا باستحداث عارية بدله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية