الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت ما ذكرناه من الضمان فقد قال الشافعي رحمه الله : لا يبرأ حتى يدفعها إليه ، أو يحدث له استئمانا فلا يختلف أصحابنا أنه متى ردها إلى مالكها ، أو إلى وكيله في قبضها برئ فإن استأنفه دفعها إليه ثانية لم يضمن فأما إن أبرأه المالك من ضمانها ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يبرأ ويزول عنه الضمان استدلالا بقول الشافعي رحمه الله ، أو يحدث له استئمانا ؛ لأن من كان قبضه إبراء صح منه الإبراء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يبرأ من الضمان لعلتين :

                                                                                                                                            إحداهما : أن البراءة لا تصح في الأعيان وإنما تختص بالذمم .

                                                                                                                                            والثانية : أنه إبراء من بدل لم يجب ويكون تأويل قول الشافعي - رضي الله عنه - ، أو يحدث له استئمانا يعني استئمان وكيل في القبض فلو أن المالك أذن له في ردها إلى الحرز بعد التعدي كان في سقوط الضمان وجهان كالإبراء والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية