مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو فإن لم يحلف حلف صاحبه مع نكوله واستحق " . قال لا أقر ، ولا أنكر
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال جوابا عن الدعوى : لا أقر ، ولا أنكر ، فليس هذا جوابا بإقرار ، ولا إنكارا وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم : إن أجبت عن الدعوى بأحد الأمرين : إما بإقرار ، أو إنكار ، وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك . يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي : وإن كرره ثلاثا فحسن .
[ ص: 71 ] وقال أبو حنيفة : لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثا .
ووهم بعض أصحابنا فقال به . والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه لا يستفيد بتكراره ثلاثا إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولأن النكول إما أن يكون معتبرا بالإقرار ، أو بالإنكار ، وليس التكرار في واحد منهما معتبرا فلم يكن في النكول معتبرا .