فصل : لم يكن ذلك إقرارا بملك حتى يصل ذلك بالقبض ؛ لأن الهبة لا تلزم إلا به ، وسواء كانت في يد المقر ، أو المقر له ، ولو قال : هذه الدار لك هبة ، فهذا إقرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفع الأجرة إن قبل الإقرار ؛ لأنه إذا ملك السكنى ملكت عليه الأجرة وإن رد الإقرار فلا أجرة عليه كما لا سكنى له ، والله أعلم . ولو قال لك سكنى هذه الدار