فصل : وأما ألف درهم ، فيقتضي ما كان مضمونا في الذمة من عين ودين ، وخالف قوله : في ذمتي من وجه وهو : أن ما في الذمة يقتضي ما ثبت فيها من دين ، ولا يقتضي ما تعلق بها من ضمان عين إلا على وجه من المجاز إذ اختلف أصحابنا في احتماله على ما مضى من الوجهين . قوله : علي ، فكقوله : له علي