الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما قوله : في يدي ، فكقوله : له في يدي ألف درهم ، فيقتضي الأعيان التي لم يستقر ثبوتها في الذمم ، وقد يحتمل أن تكون العين مضمونة كالغصوب ويحتمل أن تكون أمانة كالودائع ، والقول فيها قول المقر ، فإن ذكر أن الألف التي أقر بها في يده هي دين في ذمته قبل منه ؛ لأن ما في ذمته أغلظ ثبوتا لكونه دينا مضمونا مما بيده ، وقد تكون أمانة ومضمونة ، وقد يستهلك ما بيده فيصير في ذمته وإن قال هي وديعة فإن أحضرها قبل منه ، وإن ادعى هلاكها نظر فإن كان دعواه الهلاك منفصلا عن حال الإخبار قبل منه ؛ لأن ما بيده من الوديعة قد يجوز أن يهلك عقيب إقراره ، وإنوصل وقال له بيدي ألف درهم وديعة ، وقد هلكت ففي قبول ذلك وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يقبل منه لاستحالة أن يكون بيده ما قد هلك .

                                                                                                                                            والثاني : يقبل منه لاحتماله أن يريد أنه كان بيده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية