الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال : له علي دراهم ، أو قال له دراهم كثيرة ، أو عظيمة فهي ثلاثة إن بينها قبلت منه .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة ، أو العظيمة أقل من عشرة .

                                                                                                                                            ويوشك أن يبنيه على مذهبه في أقل المهر ، وهذا خطأ ؛ لأننا دللنا على أن صفة الشيء بالكثرة ، والعظم لا يقتضي زيادة قدر محدود لما وصفنا من الاحتمال ، والتجويز ، وأن الإقرار موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك ، وإذا كان كذلك فسواء قال له : علي دراهم كثيرة ، أو عظيمة وهكذا لو قال : له علي دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة .

                                                                                                                                            ولو قال له علي دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح بالعدد دون العدد .

                                                                                                                                            فأما إن صرح بالعدد دون المعدود ، مثل أن يقول : له علي ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها ، فإن بينها من جنس ، أو أجناس قبلت .

                                                                                                                                            وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتبارا بالعرف والعادة .

                                                                                                                                            وهذا خطأ ؛ لأن العرف في الإقرار يطرح ، واليقين معتبر ، على أنه لا عرف في الأعداد أن يتناول جنسا واحدا ؛ لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس . فلو قال أردت بالثلاثة فلوسا قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهما ودينارا وفلسا قبل منه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية