الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 68 ] ونقض المحاصة إن ردت بعيب وردها ، [ ص: 69 ] والمحاصة بعيب سماوي ، أو من مشريه ، أو أجنبي لم يأخذ أرشه ، أو أخذه وعاد لهيئته ، وإلا فبنسبة نقصه

التالي السابق


( و ) لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى باعها مشتريها ثم فلس فحاص بائعها غرماء بثمنها ثم ردها مشتريها على المفلس بعيب ( نقض ) بفتح فسكون وبالضاد المعجمة أي فسخ ( المحاصة ) التي حصلت بينه وبين غرماء المفلس ( إن ردت ) بضم الراء السلعة على المفلس ( بعيب ) قديم ظهر لمشتريها من مشتريها أو فساد البيع الثاني ، أو فلس المشتري الثاني واختار المشتري الأول أخذها فيأخذها البائع الأول لأنه إنما حاصص بثمنها لعدم وجودها بيد المشتري الأول بجميع ثمنه ولا أرش له ، وله أن لا ينقض المحاصة ويستمر عليها وليس له نقضها إن ردت على المفلس بهبة أو صدقة أو وصية أو شراء أو إقالة أو إرث . والفرق أن الرد بالعيب نقض للبيع فكأنها باقية عند المفلس ، والرد للفلس والفساد ملحقان به ، بخلاف ردها بهبة ونحوها فإنه تجديد ملك .

( و ) لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجدها قائمة فأخذها في ثمنها ثم ظهر له فيها عيب حدث فيها عند المشتري ( ردها ) أي السلع على المفلس أو [ ص: 69 ] تركها له إن اطلع عليه قبل أخذها ( والمحاصة ) لغرمائه بجميع ثمنها ( بعيب سماوي ) أي لا دخل لآدمي فيه حدث فيها عند مشتريها ( أو ) ناشئ ( من ) جناية ( مشتريه ) أي المبيع عاد لهيئته أم لا لجنايته على ملكه ( أو ) ناشئ ( من ) جناية ( أجنبي ) أي غير المشتري ( لم يأخذ ) المشتري ( أرشه ) أي قيمة العيب من الأجنبي الجاني ( أو أخذه ) أي المشتري الأرش من الأجنبي ( وعاد ) المبيع ( لهيئته ) فيهما لصيرورة الأرش كالغلة ( وإلا ) أي وإن لم يعد لهيئته أخذ أرشه أم لا فقوله وعاد لهيئته راجع لقوله لم يأخذ أرشه ، ولقوله أو أخذه وإلا أي وإن لم يعد سواء أخذ أرشا أم لا ، هذا محصل ما في التوضيح وقرره عب وابن عاشر واللقاني ، فلو حذف المصنف قوله لم يأخذ أرشا أو أخذه لكان أخصر .

( ف ) يأخذها ويحاصص ( بنسبة نقصه ) أي قيمة المبيع معيبا بما نشأ من جناية الأجنبي من قيمته سليما بسبب العيب الناشئ عن جناية الأجنبي من الثمن إن شاء ، وإن شاء ردها وحاصص بجميع ثمنها فعلم من كلام المصنف أن له في الصور الأربع التي قبل وإلا ردها والمحاصة بجميع ثمنها له أخذها بجميع ثمنها ولا أرش له ، واستشكل قوله أو أخذه وعاد لهيئته بأنه لا يعقل جرح إلا بعد برئه على شين . وأجيب بتصويره في الجراحات الأربع التي تعقل وإن عادت لهيئتها .

ابن الحاجب فلو أخذها فوجد عيبا حادثا فله ردها ويحاصص ، أو حبسها ولا شيء له . ابن عبد السلام يعني لو وجد البائع سلعته بيد المشتري بعد التفليس فأخذها منه ثم اطلع على عيب حدث عند المشتري ، فللبائع رد السلعة على المشتري والمحاصة بثمنها وله التمسك ولا شيء له بالعيب الحادث عند المشتري ، ولعل هذا كالمتفق عليه . ا هـ . ونحوه في التوضيح .




الخدمات العلمية