الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكنس مرحاض

التالي السابق


( تتميم ) سمع أشهب باب الدار على رب السفل ( و ) عليه ( كنس ) فضلات ( مرحاض ) سقطت فيه من ذي الأعلى وذي الأسفل عند ابن القاسم وأشهب لأنه لصاحب الأسفل كالسقف . وقيل عليهما معا في التوضيح وهو الأظهر ، وظاهر كلام المصنف سواء كان له رقبة للأعلى أم لا . ابن أبي زيد أخذ بعض متولي الحكم من متأخري أصحابنا بالأول إن كان في الدار رقبة وبالثاني إن كان في الفناء . ابن عرفة وفي كون كنس مرحاض بالسفل يلقي فيه رب العلو فضلته على رب السفل أو عليهما بقدر الجماجم نقلا ابن رشد في رسم باع شاة من سماع أصبغ من جامع البيوع عن سماع أصبغ لأشهب ، وقول أصبغ مع ابن وهب وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكتراة . أشهب على ربها ، ورواه ابن أبي جعفر عن ابن القاسم . وسمع أبو زيد بن القاسم على المكتري على قياس قول أصبغ وابن وهب وفيها دليل القولين . [ ص: 306 ]

قلت وزاد الشيخ وقال لنا أبو بكر بن محمد إن كانت رقبة البئر لرب أسفل فالكنس عليه ، وإن كان لرب العلو رقبة فرقبة البئر ملك فالكنس عليهما على قدر الجماجم . الشيخ خرج على قولي ابن القاسم وابن وهب أما على قول ابن القاسم فإن كان لرب العلو ملك في البئر فعليه بقدر ملكه وابن وهب لا يسأله عن الرقبة الكنس على كل من انتفع وأخذ بعض متأخري أصحابنا ممن ولي الحكم فقول ابن وهب إن كانت محفورة في الفناء ، وإن كانت محفورة في الدار فالكنس على من ملك رقبة البئر ، ثم قال ابن عرفة الشيخ والقول في مرحاض بين دارين كالقول في العلو والسفل فيمن له رقبة البئر أو ليست له .




الخدمات العلمية