الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن صالح على عشرة من خمسينه ، فللآخر إسلامها ، أو أخذ خمسة [ ص: 175 ] من شريكه ، ويرجع بخمسة وأربعين ، ويأخذ الآخر خمسة

التالي السابق


( وإن كان ) لشريكين مائة على مدين و ( صالح ) أحدهما ( على عشرة ) وقبضها بدلا ( من خمسينه فل ) شريكه ا ( لآخر ) الذي لم يصالح ( إسلامها ) أي ترك العشرة للمصالح وإتباع المدين بخمسين ( أو أخذ خمسة من شريكه ) المصالح ( ويرجع ) الآخر [ ص: 175 ] الذي لم يصالح على المدين بخمسة وأربعين تمام الخمسين التي له ( ويأخذ الآخر ) المصالح من المدين ( خمسة ) بدل الخمسة التي أخذها منه شريكه لأنها كأنها استحقت منه ، وهذا في الصلح على إقرار أو بينة . وأما في الصلح على إنكار ولا بينة فللآخر أخذ خمسة من شريكه ، ويرجع بمثلها على المدين ولا رجوع للآخر على الغريم بشيء لأن الإنكار لم يثبت به شيء يرجع بنصيبه منه قاله عب . والخرشي . البناني وفيه نظر إذ الفرض أنه لم يصالح فالظاهر أنه يطالبه حتى يحلف أو يؤدي أو يصالح ، وأثبت نون خمسين مع إضافته على لغة استعماله كحيز .




الخدمات العلمية