الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحبس [ ص: 50 ] لثبوت عسره ، إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه فغرم ، إن لم يأت به ولو أثبت عدمه ، [ ص: 51 ] أو ظهر ملاؤه إن تفالس

التالي السابق


( وحبس ) بضم فكسر ونائبه ضمير المفلس . طفي هذا هو الصواب إذ هو المحدث عنه ونحوه لابن شاس وابن الحاجب لجعلهما حبس المفلس من أحكام الحجر عليه ، وقول ابن عبد السلام في كون الحبس من أحكام المفلس نظر لأن أحكام الماهية تابعة لها ، أما في الوجود ، وإما في الزمان ، وعلى التقديرين لا بحبس المفلس لأنه ثبت فلسه فضلا عن أن يحكم عليه به ووجب إنظاره فكيف يحبس ، وبالجملة فأنواع المحبوسين بالدين يذكرها المصنف الآن وليس المفلس واحدا منها ا هـ فيه نظر لأن مراد ابن شاس وابن الحاجب بكون الحجر ملزوما للحبس حيث لم يثبت العسر لا مطلقا ، وقد صرح ابن شاس بهذا فقال الثالث حبسه إلى ثبوت إعساره ولا شك أنه والحالة هذه لازم للحجر ، قال فيها ويبيع الإمام ما ظهر له من مال فيتوزعه غرماؤه ويحبس فيما بقي إن تبين لدده أو اتهم . ا هـ . وقوله لأنه إن ثبت فلسه إلخ يقتضي أن التفليس موقوف على إثبات العدم وليس كذلك لما علمت من لفظها ، وقد اعترض كلام ابن عبد السلام في ضيح ولم يبين ذلك . [ ص: 50 ] عب مقتضى نقل الشارح عن ابن رشد أن ضمير حبس للمديان مفلسا أم لا أحاط الدين بماله أم لا ، وتقيده أيضا التبصرة فيستفاد منه أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله يطلبه إلخ . البناني ضمير حبس للمديان هذا هو الظاهر لأن جملة هذا التقسيم ظاهر الملأ ومعلومه وغاية حبسه ( لثبوت عسره ) فإن ثبت وجب إنظاره ، أفاد شرط حبسه بقوله ( إن جهل ) بضم فكسر ( حاله ) أي المدين ولم يعلم هل هو مليء أو معدم حملا له على الملاء ، وسواء كان دينه عن معاوضة أو لا تقديما للغالب وهو التكسب على الأصل وهو الفقر لأن الإنسان يولد فقيرا لا مال له ، ثم يتكسب غالبا . ومفهوم الشرط عدم حبسه إن علم عسره وهو كذلك لوجوب إنظاره .

( و ) إن ( لم يسأل ) المدين ( الصبر ) أي تأخير الحبس ( له ) أي إثبات عسره حال كونه آتيا ( بحميل ) بفتح الحاء المهملة أي ضامن له ( بوجهه ) أي ذات المدين قال أبو عمران والتونسي وعياض وغيرهم . في ضيح عياض لم يبين فيها هل الجميل بالوجه أو بالمال الصواب أن يكون بالوجه هكذا نص عليه أبو عمران وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين ، ولا يقتضي النظر غيره . ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بحميل المال إلى أن يثبت العدم ، فإن عجز عن حميل المال سجن على المشهور المعمول به ( فغرم ) الحميل بالوجه الدين الذي على مضمونه ( إن لم يأت ) الحميل ( به ) أي المضمون إن لم يثبت عدمه ، بل ( ولو أثبت ) الحميل ( عدمه ) بضم فسكون أي فقر المضمون كذا قاله المصنف هنا تبعا لابن رشد في المقدمات ، بناء على أن يمين المدين أنه لا مال له بعد ثبوت عدمه يتوقف عليها ثبوت عدمه وقد تعذرت منه . وقال في باب الضمان لا يغرم إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ، بناء على أن اليمين استحسان ، وهذه طريقة اللخمي ذكرهما في توضيحه وابن عرفة وصاحب الشامل ، وصنيع المصنف يقتضي [ ص: 51 ] رجحانهما ، وشهر بعض الشارحين طريقة اللخمي . بعض مشايخ البناني وبها العمل بفاس ومحلها من لم يظن به كتم المال وإلا غرم اتفاقا .

وعطف على جهل حاله فقال ( أو ظهر ملاؤه ) بالمد أي غنى المدين بسبب جمال لبسه وخدمه ولم يعلم حقيقة أمره فيحبس ( إن تفالس ) أي ادعى فلس نفسه وقال لا شيء لي يفي بديني ولم يعد بقضائه ولم يسأل الصبر لثبوت عسره بحميل وإلا فلا يحبس ، وهل ولو بالوجه كمجهول الحال وهو لابن القاسم أو بالمال فقط وهو لسحنون ، ووفق بينهما بحمل الأول على غير الملد ، والثاني على الملد .




الخدمات العلمية