الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وانفك ولو بلا حكم ولو مكنهم الغريم [ ص: 31 ] فباعوا واقتسموا ، ثم داين غيرهم ، فلا دخول للأولين كتفليس الحاكم ، إلا كإرث ، وصلة وجناية

التالي السابق


( وانفك ) حجر المفلس بأخذ ما بيده وحلفه أنه لم يكتم شيئا أو تصديقه الغرماء عليه إن حكم الحاكم بفكه عنه ، بل ( ولو بلا حكم ) به قاله اللخمي ، وأشار بولو إلى قول ابن القصار وعبد الوهاب لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم لاحتياجه للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم ، كذا قرر المصنف قول ابن الحاجب . وفي انفكاك الحجر عنه من غير حكم قولان ، وقرره ابن عبد السلام بأنه اختلف هل ينفك الحجر عنه بطرو المال ، أو لا بد من حكم حاكم كالحجر عليه ابتداء ، والمناسب تقديم وانفك ولو بلا حكم على وحجر أيضا إن تجدد له مال .

( ولو مكنهم ) أي أرباب الدين ( الغريم ) أي المدين مما بيده من عرض وغيره [ ص: 31 ] فباعوا ) أي الغرماء من ماله ما يحتاج في قسمته لبيعه بلا رفع لحاكم ( واقتسموا ) أي الغرماء مال مدينهم بحسب ديونهم وبقيت لهم بقايا من ديونهم ( ثم داين ) الغريم بابتياع أو اقتراض ( غيرهم ) أي المقتسمين ثم فلسه غيرهم الذين تداين منهم بعد القسمة وأرادوا قسمة ما بيده من معاملتهم ( فلا دخول للأولين ) فيه إلا أن يفضل شيء بعد وفاء الآخرين فيتحاص فيه الأولون ، كذا في الجلاب ، وأفهم قوله باعوا واقتسموا أنهم إن قاموا ولم يجدوا معه شيئا فتركوه لم يكن تفليسا ، فإن داين آخرين وفلسوه دخل معهم الأولون فيما يوجد بيده لأن تفليسهم له بلا حاكم ( كتفليس الحاكم ) .

أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك رضي الله تعالى عنهم في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن الآخر أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان ، ثم قال ابن القاسم تفليسهم إياه فيما بينهم أبين إذا فعلوا ذلك أن يجدوا له الشيء اليسير أو السقط في الحانوت الذي يكشف فيه ويفالس فيأخذون ما وجدوا ويقتسمونه على تفليسه واليأس من ماله ، فهو عندي تفليس كتفليس السلطان سواء . ابن رشد هذا هو التفليس الذي يمنع من دخول من فلسه على من عامله بعد تفليسة .

واستثنى مما لا يدخل فيه الأولون مع الآخرين فقال ( إلا ) ما ملكه ب ( كإرث وصلة ) أي عطية من صدقة أو هبة أو وصية ( و ) أرش ( جناية ) على المفلس أو وليه فللأولين الدخول فيه إذا فلس للآخرين .




الخدمات العلمية