الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ، ثم رد بعيب أو استحق ولم تنفسخ ، واختير خلافه

التالي السابق


وفرع على قوله ويتحول إلخ فقال ( فلو أحال ) شخص ( بائع ) شيئا معلوما بثمن معلوم ( على مشتر ) ذلك الشيء ( بالثمن ) الذي اشترى به قبل قبضه منه ( ثم رد ) بضم الراء وشد الدال على بائعه المحيل بثمنه ( ب ) سبب ( عيب ) قديم اطلع عليه المشتري بعد البيع أو بسبب فساد البيع أو بسبب إقالة ( أو استحق ) بضم المثناة وكسر الحاء المهملة المبيع من المشتري المحال عليه قبل دفعه الثمن للبائع ( لم تنفسخ ) الحوالة عند ابن القاسم لأنها معروف فيلزم المشتري دفع الثمن ويرجع بعوضه على بائعه المحيل ( واختير خلافه ) أي عدم الانفساخ وهو الانفساخ .

الحط وتنفسخ عند أشهب واختاره الأئمة . ابن المواز وغيره فقوله واختير غير جار على قاعدته من وجهين لأن مادة الاختيار اللخمي وصيغة الفعل لاختياره في نفسه وليس للخمي اختيار هنا ، والخلاف بين ابن القاسم وأشهب منصوص والمختار لقول أشهب ابن المواز وغيره .

( تنبيه ) هذا الخلاف مقيد بظن البائع أنه ملك ما باعه ، وأما لو علم أنه لم يملكه كبيعه سلعة لرجل ثم بيعها لآخر وإحالته عليه بثمنها فلا خلاف أنها باطلة ، ويرجع المحال على المحيل [ ص: 196 ] قاله ابن رشد في نوازله ، ونقله في التوضيح والشامل وابن سلمون ، ونصه سئل ابن رشد عمن باع حصة من كرم وأحال عليه بثمنها فأثبت رجل أنه ابتاع الحصة من المحيل قبل بيعها للمحال عليه واستحق الحصة وفسخ البيع فقال إذا كان الأمر على ما وصفت فتنتقض الإحالة ويرجع المحال بدينه على الذي أحاله ، ولا يكون له قبل المحال عليه شيء لسقوط الثمن بالاستحقاق ، وهذه المسألة خارجة عندي من الاختلاف لكون الاستحقاق فيها من جهة المحيل ، بخلاف ما إذا لم يكن من جهته ، وقد كنت سئلت عنها من مدة فأجبت فيها بمثل هذا الجواب في المعنى وإن خالفه في اللفظ




الخدمات العلمية