الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 262 ] ويودع لعذر ، وإلا ضمن

[ ص: 262 ]

التالي السابق


[ ص: 262 ] و ) له أن ( يودع ) بضم التحتية وكسر الدال مال المفاوضة عند أمين ( لعذر ) كهدم جدار وحدوث جار سوء وحدوث فتنة وسفر ودخول حمام ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإيداع لعذر وضاع المال ( ضمن ) المودع بالكسر نصيب شريكه مما أودعه . اللخمي لا يجوز لأحد الشريكين أن يودع شيئا من مال الشركة إلا لعذر ، وكذلك أحد المتفاوضين ، وله قبول الوديعة اختيارا بلا عذر . فإن مات المودع ولم توجد الوديعة كانت في ذمته كان مفاوضا أم لا ، وفيها وأما إيداعه فإن كان لعذر كنزوله بلدا فرأى أن يودع ، إذ منزلة الفندق ولا يؤمن من السرقة فذلك له وإن أودع لغير عذر ضمنه . أبو الحسن فذلك له أي عليه وإنما قال ذلك له لدفع توهم أنه لا يجوز ، والله أعلم .




الخدمات العلمية