الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويمين المطلوب ما له عندي كذا ، ولا شيء منه ، ونفى سببا ، إن عين وغيره ، [ ص: 565 ] فإن قضى نوى سلفا يجب رده

التالي السابق


( ويمين ) الشخص ( المطلوب ) أي المدعى عليه المنكر صيغتها بالله الذي لا إله إلا هو ( ما له ) أي الطالب المدعي ( عندي كذا ) أي القدر المعين الذي ادعاه الطالب كعشرة دنانير ( ولا شيء منه ) ; لأن المدعي بالعشرة مثلا مدع بكل آحادها ، فحق اليمين نفي كل واحد من آحادها لما تقرر أن إثبات الكل إثبات لكل جزء من أجزائه ، ونفي الكل ليس نفيا لكل جزء من أجزائه ولئلا يدعي المدعي أن له عنده أقل من القدر الذي سماه ، ويعتذر بالنسيان ويحلفه ثانيا ، فإن لم يزد ولا شيء منه في يمينه لزمه الحلف ثانيا على ما تركه بأن يقول لا شيء له عندي مما ادعاه ، أو يقول ما له عندي كذا ولا شيء منه . ( ونفى ) المطلوب في يمينه ( سببا ) لترتب الدين في ذمته كبيع وقرض ( إن عين ) بضم فكسر مثقلا السبب من المدعي في دعواه ( و ) نفى ( غيره ) أي السبب المعين ، [ ص: 565 ] فإن كان ادعى عليه بعشرة من سلف فيقول بالله الذي لا إله إلا هو ما له علي عشرة ، ولا شيء منها من سلف ولا من غيره . أشهب إن لم يزد ولا من غيره فلا يجتزئ بيمينه ، أي لاحتمال أنها من غير ما عينه المدعي ناسيا ( فإن ) كان المطلوب قد ( قضى ) الطالب ما ادعى به عليه بلا بينة وجحده الطالب واستحلفه أنه لم يتسلف منه مثلا حلف المطلوب ما تقدم ( ونوى ) المطلوب في نفسه لم يتسلف ( سلفا يجب ) لك علي ( رده ) الآن إليك قاله ابن عبدوس لما قيل له إن حلف ما تسلف كانت يمينه غموسا ، وإن نكل غرم ما لا يلزمه .

فإن قيل اليمين على نية المحلف قيل محله إن كان له حق فيها وإلا فعلى نية الحالف . ابن عرفة ابن شاس شرط اليمين أن تطابق الإنكار . قلت وهو قولها في الشهادات من اشترى منك ثوبا ونقدك الثمن فقبضته وجحدته الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد أن يحلف أنه لا حق لك قبله فليس له ذلك ، قال مالك " رضي الله عنه " ولك أن تحلفه ما اشترى سلعة كذا بكذا ; لأن هذا أراد أن يوري . ابن القاسم أراد بقوله يوري الإلغاز أحمد بن زياد . قلت لابن عبدوس إذا أسلف رجلا مالا وقضاه إياه بعد ذلك بلا بينة وجحد القابض وأراد أن يحلفه أنه ما أسلفه ، وقال المتسلف بل أحلف ما له عندي شيء قال لا بد أن يحلف ما أسلفه شيئا . قلت فقد اضطررتموه إلى يمين كاذبة أو إلى غرم ما لم يجب عليه ، قال يحلف ما أسلفه ، ويعني في ضميره سلفا يجب علي رده إليه في هذا الوقت ، ويبرأ من الإثم في ذلك ، وذكره ابن حارث في كتاب المديان بلفظ ابن شاس .




الخدمات العلمية