الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولو ورث أباه : بيع [ ص: 49 ] لا وهب له ، إن علم واهبه أنه يعتق عليه

التالي السابق


( ولو ورث ) المفلس الأخص أو الأعم ( أباه ) الرقيق مثلا فشمل كل من يعتق عليه من أصوله وفروعه وحاشيته القريبة ( بيع ) بكسر الموحدة أبوه في الدين فلا يعتق عليه بنفس ملكه لتعلق حق غرمائه به إن استغرقه الدين ، وإلا بيع منه بقدره وعتق باقيه إن وجد من يشتري بعضه ، وإلا بيع جميعه ويملك المفلس ما يبقى من ثمنه ( لا ) يباع [ ص: 49 ] أبوه في الدين ( إن وهب ) بضم فكسر أبو المفلس الرقيق ( له ) أي المفلس فيعتق بمجرد قبوله هبته ( إن علم واهبه ) أي الأب ( أنه ) أي الأب ( يعتق عليه ) أي المفلس لأن واهبه قصد عتقه حينئذ لا بيعه في دينه ، فإن لم يعلم عتقه عليه بيع في الدين ولو علم أنه أبوه والصدقة كالهبة في سماع أبي زيد ، قلت لابن القاسم أرأيت لو أن مفلسا ورث أباه أو وهب له ماذا يكون للغرماء منه ، فقال إن ورثه فلا يعتق عليه إن كان الدين يحيط بماله وأين أولى به كشيء أفاده .

وأما إن وهب له فيعتق عليه وليس لأهل الدين فيه شيء لأنه لم يوهب له ليأخذه أهل الدين . ا هـ . من البيان واقتصر عليه ابن عرفة والله أعلم وسكت عن شرائه من يعتق عليه وهو ممنوع ابتداء وبعد وقوعه فاسد عند ابن عبد السلام ، وصحيح موقوف على نظر الغرماء على نقل الشارح ، أو نظر الحاكم على نقل ابن عرفة والصواب الوسط ، ثم إن رده الغرماء فظاهر وإن أجازوه يباع في الدين كما نص عليه المصنف في باب العتق يقوله لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع إلخ والله أعلم .




الخدمات العلمية