الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 284 ] وأجبر عليها ، إن اشترى شيئا بسوقه ، لا لكسفر وقنية ، وغيره حاضر لم يتكلم من تجاره

التالي السابق


( وأجبر ) بضم الجيم وكسر الموحدة أي المشتري ( عليها ) أي شركة غيره معه فيما اشتراه ( إن اشترى ) المشتري الذي تضمنه اشترى ( شيئا ) طعاما كان أو غيره عند ابن القاسم ومن وافقه ، وخصه أشهب بالطعام بشرط كون الشراء ( بسوقه ) أي الشيء المشترى بالفتح ، وكون شرائه للتجارة به في بلد الشراء ( لا ) إن اشتراه ( لكسفر ) به للتجارة ببلد آخر ( و ) لا إن اشتراه ( لقنية ) أو عاقبة أو مهر أو فداء أسير ، وإذا نوزع في نيته صدق بيمينه إلا أن يظهر كذبه بقرينة ككثرة ما اشتراه جدا ومن الشروط شراؤه ( وغيره ) أي المشتري واوه للحال ( حاضر ) الشراء ( لم يتكلم ) حال كونه ( من [ ص: 285 ] تجاره ) بضم الفوقية وشد الجيم جمع تاجر ، أي الشيء المشترى . فلو غاب غيره حين شرائه أو حضر وزاد في السوم أو لم يكن من تجاره فلا يجبر . الحط بقي من الشروط أن لا يبين المشتري أنه إنما يشتريه لنفسه ، فإن بين ذلك فلا يجبر على تشريك غيره قاله ابن الحاجب وغيره ، والمراد تبيينه لتجار السلعة الذين أرادوا مشاركته ابن عبد السلام ما لم يبين متولي الشراء أنه لا يشارك أحدا منهم ومن شاء منهم أن يزيد عليه زاد ، فإذا بين هكذا لم يكن لأحد ممن حضر دخوله معه ، وفهم من قوله لم يتكلم أنهم لو تكلموا حين الشراء وقالوا أشركنا فقال نعم أو سكت لجبر بالأولى ، وله جبرهم على مشاركته إن امتنعوا منها لظهور خسارة ، ولو قال لا لا يجبر لهم ولا يجبرون له ، وفهم من قوله اشترى أنهم لو حضروا السوم فقط واشترى بعد ذهابهم فلا يجبر ولو قالوا له أشركنا ولكنه يحلف ما اشترى له ولهم ولو أراده هو لزمهم لسؤالهم ، كذا في التوضيح .




الخدمات العلمية