الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأخرج لحد ، أو ذهاب عقله لعوده . واستحسن بكفيل بوجهه لمرض أبويه ، وولده ، وأخيه ، وقريب جدا ليسلم ، [ ص: 60 ] لا جمعة ، وعيد ، وعدو ، إلا لخوف قتله ، أو أسره .

التالي السابق


( وأخرج ) بضم الهمز وكسر الراء المسجون من السجن ( ل ) إقامة ( حد ) شرعي عليه فعل موجبه في السجن من قذف أو قتل أو سكر أو زنا أو سرقة ( أو ) ل ( ذهاب عقله ) أي المسجون لعدم شعوره بالضيق المقصود من سجنه وغاية مكثه خارجه ( لعوده ) أي العقل فيعاد في السجن .

( واستحسن ) بضم المثناة نائبه ضمير إخراجه من السجن ( بكفيل بوجهه ) أي ذات المسجون ل ( أجل مرض ) أحد ( أبويه ) أي المسجون ( وولده وأخيه ) وأخته ( و ) شخص ( قريب ) للمسجون قربا ( جدا ) بكسر الجيم أي قريب القرابة كما في النقل فلا يخرج لمرض قريب بعيد القرابة ، ويحتمل رجوعه لمرض أي شديد أو يخاف منه الموت قاله سحنون والحق أنه لا بد منهما فقد حذفه المصنف من أحدهما لدلالته مع الآخر عليه فيخرج ( ليسلم ) بضم الياء وفتح السين وكسر اللام مشددة على من ذكر ويعود للسجن . الباجي بعد نقله الاستحسان والقياس المنع وهو الصواب عندي فلا يخرج [ ص: 60 ] بحميل ولا غيره ( لا ) يخرج المسجون لصلاة ( جمعة ) لسقوطها عنه ولها بدل ولا للصلاة في جماعة بالأولى ولا لطهارة ممكنة في السجن . ابن عبد الحكم لا يخرج لفرض حج فإن أحرم به أو بعمرة أو نذر أو حنث ثم قام غرماؤه وبالدين سجن وبقي على إحرامه ، وإن لزمه الدين وهو بمكة أو منى أو عرفة استحسن أخذ كفيل منه وتخلية سبيله إلى فراغ نسكه ، ثم يسجن يوم النفر الأول قاله اللخمي والنفر الأول التعجيل عن ابن عبد الحكم .

( و ) لا يخرج لصلاة ( عيد ) فطر أو أضحى ( و ) لا يخرج لفجء ( عدو ) البلد المحبوس فيه في كل حال ( إلا لخوف قتله أو أسره ) أي المسجون في دين إن بقي بسجنه فيخرج ويسجن في محل يؤمن عليه منهما .




الخدمات العلمية