الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 ] لا إن ثبت ، وجهل لزومه ، وحلف ، ورد ، إن طلب به مطلقا ، أو طلبه ووجد

التالي السابق


( لا ) يلزم المال المصالح به المصالح ( إن ) ( ثبت ) قتل الخطإ المصالح عنه ببينة ( وجهل ) بفتح فكسر ، أي اعتقد القاتل المصالح جهلا منه ( لزومه ) أي العقل المصالح عنه له لجهله ( وحلف ) القاتل المصالح أنه إنما صالح لظنه لزومه الدية العوفي لا بد من ثبوت أنه يجهل ذلك ( ورد ) بضم الراء وشد الدال المال المدفوع صلحا للمصالح ما عدا ما يخصه مع العاقلة فلا يرد له لتطوعه بتعجيله ولا يعذر فيه بجهله ( إن طلب ) بضم فكسر القاتل أي طلبه أولياء المقتول ( به ) أي الصلح ( مطلقا ) عن التقييد بوجود المصالح به بيد الأولياء فترد عينه إن كان باقيا ، ومثله أو قيمته إن فات بذهابها لأنه كالمغلوب على الصلح ( أو طلبه ) أي القاتل الصلح ( ووجد ) بضم فكسر ما دفعه القاتل للأولياء صلحا بأيديهم كله أو بعضه فيرد له وما فات بذهاب عينه فلا شيء له فيه كمثيب على صدقة ظانا لزوم الإثابة قاله تت ، ويحسب له وللعاقلة من الدية ولا يرجع عليها بما حسب لها قاله الهاروني . [ ص: 170 ] وقال البنوفري يرجع عليها بما حسب لها ، ومقتضى نقل الشارح و " ق " أنه لا يحسب له ولا لعاقلته شيء منه ، فهي ثلاث مقالات أظهرها من جهة النقل الأخيرة قاله عج . عب قد يقال الأظهر من جهة العقل ما قاله البنوفري




الخدمات العلمية