الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 371 - 372 ] إلا الطلاق ، وإنكاح بكره ، وبيع دار سكناه وعبده ، [ ص: 373 ] أو يعين بنص أو قرينة ، وتخصص ، وتقيد بالعرف

التالي السابق


وللوكيل المفوض التصرف في كل شيء لموكله .

( إلا الطلاق ) لزوجة موكله ( وإنكاح ) أي تزويج ( بكره ) أي موكله بكسر فسكون ( وبيع دار سكناه ) أي موكله ( و ) بيع ( عبد ) خدمت ( هـ ) أي موكله فلا يدخل واحد من هذه الأربعة في وكالة التفويض العامة الجامعة . ابن فرحون بعضهم يستثني من الوكالة المفوضة بيع دار السكنى وطلاق الزوجة وبيع العبد القائم بأمور [ ص: 373 ] الموكل وزواج البكر ، لأن العرف قاض بأنها لا تندرج تحت عموم الوكالة ، وإنما يفعلها الوكيل بإذن خاص . وفي اللباب إن فوض إليه جميع أموره . ولم يسم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر أن ذلك له ، والذي حكاه ابن أبي زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة وبيع دار السكنى وتزويج البنت وعتق العبد .

وعطف على يفوض ( أو يعين ) بضم التحتية الأولى وكسر الثانية مشددة الموكل لوكيله ما وكله عليه ( بنص ) كوكلتك على كذا ( أو ) ب ( قرينة ) دالة على توكيله على شيء معين . ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص أو القرينة أو العادة ، فلو قال وكلتك فلا يقيد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر ( وتخصص ) بفتحات مثقلا لفظ الوكالة العام كاشتر لي أي الأثواب ، فيخصصه العرف بما يليق بحال موكله ، وكبيع هذه السلعة في أي سوق ولها سوق خاص فيخصصه العرف به ( وتقيد ) بفتحات مثقلا لفظ الموكل المطلق ، وتنازع تخصص وتقيد في قوله ( بالعرف ) كاشتر لي ثوبا وبع هذه السلعة في سوق فيقيده العرف بلائق الثياب ومعتاد الأسواق لبيعها والعام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر وتخصيصه قصره على بعض أفراده والمطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد ، وتقييده تعيين بعض أفراده .




الخدمات العلمية