الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 368 - 369 ] لا بمجرد وكلتك ، بل حتى يفوض

التالي السابق


( لا ) تصح الوكالة ( بمجرد وكلتك ) الخالي عن التفويض والتعيين ( بل حتى يفوض ) بضم ففتح فكسر مثقلا ، أي الموكل للوكيل في التوكل عنه في جميع حقوقه القابلة للنيابة أو يعين . ابن شاس لو قال وكلتك أو أنت وكيلي لم يجز حتى يقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء ، وهذا قول ابن يونس وابن رشد في المقدمات ، وقال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت ، وإن طالت قصرت . أبو الحسن فرق ابن رشد بينها وبين الوصية بوجهين : أحدهما العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية [ ص: 370 ] التصرف في كل الأشياء ولا تقتضيه عند إطلاق لفظ الوكالة ، ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل . الثاني أن الموكل متهيئ للتصرف فلا بد أن يبقي لنفسه شيئا فيفتقر إلى تقرير ما أبقى والموصي لا تصرف له إلا بعد الموت ، فلا يفتقر إلى تقرير .




الخدمات العلمية