الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 452 ] ودرهم ، المتعارف ، وإلا فالشرعي

التالي السابق


( و ) ولو قال له علي ( درهم ) لزمه الدرهم ( المتعارف ) بفتح الراء عند الناس إطلاق الدرهم عليه ( وإلا ) أي إن لم يوجد درهم متعارف ( ف ) يلزمه الدرهم ( الشرعي ) المصنف فإن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة فيحمل كلام المقر على أقلها وزنا وصفة ، فإن خالفه المقر له حلف ، " ق " ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق ، فإن عدما فأقل مسماه . في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات حكم بجيد وازن بنقد بلده وإن اختلف نقد البلد فقال ابن عبد الحكم يلزمه دينار من أي الأصناف شاء ، ويحلف إن استحلفه المقر له . ابن عرفة هذا إذا لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ولم أعرف قول ابن شاس وابن الحاجب إن لم يكن متعارف ، فالشرعي ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسر به المقر بيمينه .




الخدمات العلمية