الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 399 - 401 ] ولو قال غير المفوض : قبضت وتلف ، برئ ، ولم يبرأ الغريم : إلا ببينة

التالي السابق


( ولو قال ) الوكيل ( غير المفوض ) إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال ( قبضت ) ما وكلت على قبضه ( وتلف ) ما قبضته بلا تعد ولا تفريط ( برئ ) الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لأنه أمينه ( ولم يبرأ ) الشخص ( الغريم ) الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا ( ببينة ) تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل ، وإذا غرم الغريم للموكل فهل له رجوع على الوكيل أو لا قولان لمطرف وابن الماجشون ، ومفهوم غير المفوض براءة الغريم للموكل بإقرار المفوض بالقبض منه ودعوى التلف ، وهو كذلك كالوصي ، ونصها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من وكل رجلا يقبض له دينا على رجل فقال قبضته وضاع مني أو قال برئ إلي من المال ، وقال الرجل دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق ، بخلاف وكيل مخصوص .




الخدمات العلمية