الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 311 - 312 ] وبإعادة الساتر لغيره ، إن هدمه ضررا ، لا لإصلاح أو هدم

التالي السابق


( و ) إن هدم شخص حائطه الساتر لجاره قضي عليه ( بإعادة ) جداره ( الساتر لغيره ) على ما كان عليه ( إن هدمه ) أي المالك الجدار الساتر لجاره ( ضررا ) أي لقصد ضرر جاره بانكشافه ( لا ) يقضى عليه بإعادته إن هدمه ( لإصلاح ) أي لمصلحة ، كخوف سقوطه أو ليعيده أوثق أو لإخراج ما تحته ( أو ) أي ولا يقضى عليه بإعادته ل ( هدم ) بفتح فسكون ، أي انهدام للجدار بلا فعل مخلوق .

الحط فروع أول : في المسائل ، الملقوطة إذا كان حائط بين رجلين وانهدم وأراد أحدهما إعادته مع صاحبه وامتنع الآخر ، فعن مالك " رضي الله عنه " روايتان فيه إحداهما أنه لا يجبر الآبي منهما على الإعادة ، ويقال لطالبها استر على نفسك وابن إن شئت ، وله أن يقسم معه عرض الجدار ويبني لنفسه . والرواية الأخرى إنه يؤمر بالإعادة مع شريكه ويجبر عليها ابن عبد الحكم ، وهذا أحب إلينا ا هـ .

الثاني في عمدة ابن عساكر لو تنازع اثنان حائطا بين دارين ولا بينة حكم به لمن إليه وجوه الآخر واللبن والطاقات ومعاقد القمط ، فإن لم تدل إمارة على الاختصاص فهو مشترك وليس لأحد الشريكين أن يتصرف بهدم أو بناء أو فتح باب أو كوة ونحوها إلا بإذن شريكه ، فلو كان المشترك سترة بينهما فانهدم وأراد أحدهما إصلاحه وأباه الآخر فهل يجبر الآخر عليه روايتان ، وعلى عدم جبره تقسم العرصة ليبني من شاء منهما فلو هدمه أحدهما لغير ضرورة لزمه إعادته كما كان ، وكذلك حكم البئر المشتركة تنهار ا هـ .

الثالث : ابن عرفة فيها مع غيرها منع أحد الشريكين في شيء بمجرد الملك من تصرفه فيه دون إذن شريكه لملزوميته التصرف في ملك غيره بغير إذنه . إلا خوان ليس لأحد مالكي جدار أن يحمل عليه ما يمنع صاحبه من حمل مثله عليه إن احتاج إلا بإذنه ، وإن كان لا يمنع صاحبه أن يحمل عليه مثله كحمل سقف بيت أو غرز خشبة فذلك له وإن لم يأذن .




الخدمات العلمية