الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ككثير الآلة ،

التالي السابق


وشبه في الفساد فقال ( ك ) انفراد أحدهما ب ( كثير الآلة ) لعملهما فيفسد الشركة .

الحط ولو بغير شرط واحترز بكثيرها من يسيرها فتطوع أحدهما به لا يفسدها ، هذا هو الموافق لما في المدونة ، وبه قرر الشارح ، وقيده البساطي بالاشتراط وهو مخالف لها ففيها وإن تطاول أحد القصارين على صاحبه بشيء تافه من الماعون لا قدر له في الكراء كالقصرية والمدقة جاز ذلك ، وأما إن تطاول أحدهما على صاحبه بأداة لا يلغى مثلها [ ص: 297 ] لكثرتها فلا يجوز حتى يشتركا في ملكها ، أو يكتري من الآخر نصفه ا هـ الحط . والظاهر الجواز إذا تطوع أحدهما بها بعد العقد والله أعلم .

طفي أبو الحسن معنى تطاول تفضل ، ثم قال قولها لا يجوز هذا على القول بأن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد ، وإنما تلزم بالشروع في العمل وأما على أنها تلزم بالعقد فتجوز . ا هـ . فحملها ابن رشد على التطوع بعد العقد وأخره أبو الحسن مقتصرا عليه . وفهمها الحط على أن المراد تطول في العقد ولو بلا شرط ، وبه قرر كلام المصنف متروكا على البساطي ، وفيه نظر وكأنه لم يقف على كلام ابن رشد وأبي الحسن وتبعه عج ، ونقل كلام أبي الحسن قبل هذا ولم يتنبه له . البناني ما لابن رشد مبني على ما تقدم عنه في شركة المال أنها لا تلزم بالعقد ، وجرى المصنف على لزومها به ، وكلام الحط جار عليه والله أعلم .




الخدمات العلمية