الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 253 ] وبهما منهما ، وبعين : وبعرض ، وبعرضين مطلقا

التالي السابق


( و ) تصح الشركة ( بهما ) أي ذهب وورق معا ( منهما ) أي الشريكين بأن يخرج أحدهما ذهبا وورقا والآخر مثلهما اتفاقا بشرط استواء الذهبين والورقين في الوزن والصرف ( و ) تصح ( بعين ) أي ذهب أو ورق أو بهما من أحدهما ( وبعرض ) من الآخر ، وأراد به ما يشمل الطعام ( و ) تصح ( بعرضين ) غير طعامين من كل شريك عرض بدليل ما يأتي ( مطلقا ) عن التقييد باتحاد جنسهما فتجوز بعرضين مختلفين كصوف وحرير ، وشمل عرضا من أحدهما وطعاما من الآخر . ففي المدونة تجوز الشركة بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم ، وبقدرها يكون الربح والعمل .




الخدمات العلمية