الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 154 ] وعن دراهم وعرض تركا بذهب : كبيع وصرف ، وإن كان فيها دين ، فكبيعه

التالي السابق


. ( و ) جاز الصلح للزوجة أو غيرها ( عن ) حظها من ( دراهم ) أو من ذهب ( وعرض ) بفتح فسكون فضاد معجمة ( تركا ) بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته ( بذهب ) أو فضة من مال المصالح حال كونه ( ك ) ا اجتماع ( بيع وصرف ) بأن يكون الجميع دينارا بأن يصالحها بدينار واحد أو يجتمعا في دينار ، وحظها من الدراهم أقل من صرف دينار ، أو يكون العرض يسيرا جدا لا يعتبر في اجتماع البيع والصرف .

( وإن كان فيها ) أي التركة المصالح عن حظ وارث منها ( دين ) للميت على غيره دنانير أو دراهم أو عروض ( ف ) الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمه ( ك ) حكم ( بيعه ) أي الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام ، وكون الدين ليس طعاما من سلم . عب والخرشي ومراد المصنف استيفاء الكلام على الفروع التي في المدونة وإلا فقوله وعن دراهم إلخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم ، وأيضا قوله وإن كان فيها دين إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المريض وحضر




الخدمات العلمية