الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 77 ] وهو أحق بثمنه ; [ ص: 78 ] وبالسلعة إن بيعت بسلعة واستحقت ، وقضي بأخذ المدين الوثيقة أو تقطيعها . [ ص: 79 ] لا صداق قضي ، ولربها ردها إن ادعى سقوطها

التالي السابق


( و ) إن اشترى شخص سلعة شراء فاسدا ودفع ثمنها لبائعها ثم أراد ردها لفساد بيعها فوجد بائعها مفلسا أو مات وثمنه بيده لم يفت ف ( هو ) أي مشتري السلعة بنقد شراء فاسدا في المسألة السابقة ( أحق بثمنه ) الذي نقده فيها بعينه في موت بائعها وفلسه قاله في التوضيح عن ابن رشد ، وتبعه الشارح . " د " لأنه لما فسد البيع أشبه الوديعة فهذا تقييد للمسألة السابقة بأن محل الأقوال فيها إذا فات الثمن بيد المفلس أو لم يعرف بعينه ، والحاصل أنه تارة يكون أحق بثمنه مطلقا ، وهذا إذا كان موجودا لم يفت وعرف بعينه وتارة [ ص: 78 ] يكون أسوة الغرماء وهذا إذا فاتت السلعة وتعذر الرجوع بعين ثمنها ، وتارة يكون أحق بالسلعة على الراجح ، وذلك إذا كانت السلعة قائمة وتعذر الرجوع بعين ثمنها .

( و ) من باع سلعة بسلعة ثم فلس المشتري واستحقت السلعة التي أخذها منه البائع فهو أحق ( بالسلعة ) التي دفعها للمشتري الذي فلس إن وجدها بعينها ( إن بيعت ) السلعة ( بسلعة واستحقت ) بضم التاء وكسر الحاء السلعة التي أخذت من المشتري الذي فلس لوقوع البيع بشيء معين وتعذر أخذه ، وما كان كذلك يفسخ فيه البيع باستحقاقه ، فقد انتقض البيع الذي أوجب خروج سلعته عن ملكه . البناني لو قال وهو أحق بثمنه مطلقا كالسلعة إن بيعت بسلعة إلخ كان أولى ( وقضي ) بضم فكسر أي حكم على رب الدين إذا استوفاه ومعه وثيقة به ( بأخذ المدين ) باعتبار ما كان ( الوثيقة ) المكتوبة بالدين عليه من رب الدين أو من تنزل منزلته إذا قضاه حقه وامتنع عن دفعها له لئلا يقوم بها عليه مرة أخرى ، ويكتب عليها بخط رب الدين أو العدول أن ما فيها قد قضي لئلا يدعي ربها سقوطها منه كما يأتي قريبا ويخرج صورتها من سجل القاضي إن كانت مسجلة ويدعي بما أخرجه . وقيل لا يقضي عليه بدفعها للمدين ولو خصم عليها لئلا يخفيها المدين ويدعي أن ما دفعه لرب الدين سلف منه له ( أو تقطيعها ) إن لم تسجل وإلا قضى بأخذها مخصوما عليها لئلا يخرج غيرها .

قال صاحب التكملة والحزم تقطيعها وكتابة براءة بينهما لمنفعة المدين المتقدمة ونفع رب الدين باحتمال موت بينته وادعاء المدين أن ما دفعه له سلف ، والحزم في وثيقة البراءة أن يشهد عليهما معا أو يكتب لهما وثيقتان مع تقطيع الوثيقة القديمة . سئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصك وتنازع مع ربه بعد قضائه في تقطيعه أو تبطيله بالكتابة عليه بقضاء ما فيه وبقائه عند ربه ، فما الذي عليه العمل من القولين ؟ فقال العمل على الثاني خوف لو قطع أن يسأل المدين رب الدين هل قبض منه شيئا أم لا ؟ فإن قال [ ص: 79 ] قبضت من دين كان لي عليك فلا يصدقه ، ويدعي أنه أسلفه . وإن قال لم أقبض يحلف غموسا .

( لا ) يقضي على الزوجة أو من نزل منزلتها بدفع وثيقة ( صداق قضي ) بضم فكسر ولا بتقطيعها ، هذا هو المشهور المعمول به ، بل تبقى مخصوما عليها لانتفاع الزوجة ووليها بها من حيث الشروط ولحوق النسب إن اختلف فيه ، وقد كتبت حال العقد ، ولو ماتت الزوجة ، ولاعتبار صداق أختها بصداقها ، وإن كتب تاريخ موت الزوج أو طلاقه انتفع بها في معرفة انقضاء عدتها لتتزوج .

( و ) إن وجدت وثيقة الدين بيد المدين غير مخصوم عليها وادعى دفع ما فيها وأنكر ربها القبض وادعى أنها سقطت منه ولا بينة للمدين ف ( لربها ) أي الوثيقة ( ردها ) من المدين ( إن ادعى ) ربها ( سقوطها ) منه ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما فيها واستلامها من ربها ، وعليه دفع ما فيها إن حلف ربه على بقائه إذا الأصل في كل ما كان بإشهاد أن لا يبرأ منه إلا بإشهاد بالبراءة منه بدفعه أو هبته أو نحوهما .




الخدمات العلمية