الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا قذف امرأته وهي صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهما ) لأنه لا يحد قاذفها لو كان أجنبيا ،

[ ص: 293 ] فكذا لا يلاعن الزوج لقيامه مقامه ( وكذا إذا كان الزوج صغيرا أو مجنونا ) لعدم أهلية الشهادة ( وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان ) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف ، وفيه خلاف الشافعي ، وهذا لأنه لا يعرى عن الشبهة والحدود تندرئ بها

التالي السابق


( قوله ولو قذفها وهي صغيرة أو مجنونة ) قذفا مقتصرا ( فلا لعان ) وكذا لو أسند القذف وهي ممن يحد قاذفها في الحال بأن قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وجنونها معهود لم يكن قذفا في الحال لأن فعلها لا يوصف بالزنا ، بخلاف قوله زنيت وأنت ذمية أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل من ذلك فإنه يقتصر ( قوله لأنه ) أي اللعان يتعلق بالصريح [ ص: 293 ] كحد القذف ، ولأنه شهادة حتى يختص بلفظ الشهادة ، فلو قال أحلف مكان أشهد لا يجوز ولا شهادة للأخرس في الأموال فهاهنا أولى .

وكذا إذا كانت خرساء لا لعان لأن قذفها لا يوجب الحد لاحتمال أنها تصدقه ، أو لتعذر الإتيان بلفظ الشهادة ( قوله وفيه خلاف الشافعي ) ومالك والظاهرية فيلاعن بالإشارة عندهم اعتبروه بوقوع طلاقه وصحة بيعه وسائر تصرفاته . وقالوا : إن أمامة بنت أبي العاص أصمتت ، فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا فأشارت : أي نعم فرأوا أنها وصية . قلنا : لم يثبت ذلك ، ولو ثبت فتجويز الوصية ممن اعتقل لسانه بالإشارة لا يستلزم جواز حده بها فلا يجوز اللعان لأن الإشارة لا تعرى عن الشبهة والحد يندرئ بها ، بخلاف غيره فإنه يثبت معها




الخدمات العلمية