الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها ) لم يجز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . قال الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن } إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها ، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه ، وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم ، وكذا في المبتوتة في رواية ، وفي رواية أخرى : جاز استئجارها لأن النكاح قد زال . وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام .

التالي السابق


( قوله وجه الأولى ) لما كان التشبيه لا يستلزم عموم وجه الشبه لم يكتف بقوله قبل هذا وكذا في المبتوتة في رواية بعد قوله : وهذا يعني عدم الاستئجار في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم ، وإلا لو اعتبر عموم الشبه كان ذلك تشبيها في الحكم والوجه ، وأيضا ربما يكون تأخير ذكر وجهه للإيماء إلا أنه المختار عنده ، وكذا ظاهر إطلاق القدوري المعتدة في قوله أو معتدته وإن كان مقابله هو ظاهر الرواية كما صرح به بعضهم ، إذ من عادته تأخير وجه القول المختار . والحاصل أن قيام العدة هو قيام نفس النكاح من وجه على ما حققناه في فصل المحرمات من كتاب النكاح فارجع إليه ، ولهذا وجبت النفقة وامتنع [ ص: 413 ] شهادته لمعتدته عن ثلاث أو بائن ، وكذا لا يجوز استئجارها للإرضاع .




الخدمات العلمية