الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما

[ ص: 264 ] لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه ، بخلاف ما إذا كان المعتق معسرا لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك فيكون إعتاقا بعوض . ولأبي حنيفة أن نصيب صاحبه ينتقص على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان ومثله يمنع الكفارة

التالي السابق


( قوله وضمن قيمة باقيه ) يعني أعتق ذلك الباقي أيضا ( لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ) بناء على تجزيء الإعتاق وعدمه عندهما لا يتجزأ ، فإعتاق نصفه إعتاق كله ، غير أن المعتق إن كان موسرا ضمن نصيب شريكه ويملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه ، ولا سعاية على العبد حتى يكون إعتاقا بعوض ، [ ص: 264 ] ولو كان المعتق معسرا لا يجوز بالاتفاق لأن على العبد السعاية عندهما فيكون عتقا ببدل ، وإن لم يكن ذلك البدل حاصلا للمعتق بل هو للشريك المقصود أنه لزم العبد بدل في مقابلة تحرير رقبته .

وعنده يتجزأ فإنما أعتق نصيبه في الابتداء ونصف الرقبة ليس رقبة وقد تمكن النقصان في الرق في النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فيه فصار كأم الولد بل أشد لأن عتقها متعلق بالموت ، بخلاف هذا ، وهذا النقصان وقع في ملك شريكه ثم بالضمان ملكه ناقصا ، ومثله يمنع التكفير كالتدبير فصار كأنه أعتق عبدا إلا شيئا منه ،




الخدمات العلمية