الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( فإن خلا بها وأغلق بابا أو أرخى سترا [ ص: 172 ] وقال لم أجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة ) لأن تأكد الملك بالوطء وقد أقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه ولم يصر مكذبا شرعا ، بخلاف المهر لأن تأكد المهر المسمى يبتنى على تسليم المبدل لا على القبض ، بخلاف الفصل الأول .

التالي السابق


( قوله وأغلق بابا ) المناسب أو أغلق بأو كما فعل في أرخى لا بالواو لأن كلا منهما تفصيل للخلوة لاستقلاله بإثباتها لا مباين لها [ ص: 172 ] قوله لأن تأكد الملك بالوطء ) إذ بعدمه تبين بالطلاق لا إلى عدة ، وشرط الرجعة العدة وقد أقر بعدمه فصار مبطلا حق نفسه من الرجعة ( قوله ولم يصر مكذبا شرعا إلخ ) جواب عما قد يقال إنه هنا أيضا صار مكذبا شرعا حيث لزمه تمام المهر بناء على صحة الخلوة والحكم بذلك شرعا إنزالا له واطئا شرعا فمنع كونه بناء على ذلك شرعا أو على ما يستلزمه ، بل هو بناء على تمام تسليم المبدل وهو بضعها بالتخلية التي هي وسعها ، ولو توقف لزوم كمال المهر على غير ذلك مما ليس هو فعلها لتضررت فلم يكن مكذبا شرعا وتجب العدة عليها مع ذلك لاحتمال كذبه أو كذبهما والعدة يحتاط في إثباتها لأن انقضاءها يستلزم حلها للأزواج فهي حق الشرع فلا يصدقان في إبطالها فتصير العدة قائمة شرعا ولا رجعة عليها فلم تقم الخلوة هنا مقام الوطء لما أوجب ذلك .

وقول إمام الحرمين إن العدة تستدعي سببا في الشغل مردود بالآيسة والصغيرة ، ولو قال جامعتها كان له الرجعة وإن كذبته المرأة في الوطء ( قوله بخلاف الفصل الأول ) يتصل بقوله لم يصر مكذبا شرعا ، وعنى به ثبوت النسب بظهور الحمل حال الطلاق أو بالولادة قبل الطلاق كما هو حكم المسألة المتقدمة لتكذيب الشرع له في قوله لم أجامعها حيث جعله واطئا حكما لأن الرجعة تنبني على الدخول وقد ثبت لثبوت النسب لأنه لا نسب بلا ماء فتثبت




الخدمات العلمية